عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
226
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال ابن القاسم : إذا قال : قد ملكتك وقد ملكتك وقد ملكتها فقضت بالثلاث فهي ثلاث ولا ينوى ، وإن قضت بدون ذلك فهو ما قضت ، وإذا قال : قد ملكتك مرة ومرة فأختارت نفسها فهي ثلاث ولا مناكرة له كالقائل قد طلقتك مرة ومرة ومرة . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإن ملكها قبل البناء فقالت فارقتك فارقتك نسقا ، فلما افترقا ، قال : أردت واحدة فلا قول له ، ولو كانت قالت مرتين وقال هو أردت واحدة وقالت هي البتة حلف وكانت اثنتين . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن عليه دين لامرأته نجمته عليه على أنه إن لم يوفها كل نجم عند محله فأمرها بيدها ، فحل نجم فلم يعطها فاختارت نفسها ، قال : إن مسها بعد الأجل أو تلذذ منها فلا خيار لها في ذلك النجم إلا أن تدفعه عن نفسها بأمر يعرف عند الناس ، فإن فعلت فلها الخيار متى ما اختارت ما لم يمسها ، وإن كانت في بيته فقال مسستها فأكذبته فهو مصدق ولها النجم الذي يليه وفي جميع النجوم مثل مالها في الأول . في تمليك الصغيرة المجنونة وتخييرهما من كتاب ابن المواز قال مالك : إذا خير زوجته قبل أن تبلغ وقبل البناء فاختارت نفسها فهو طلاق إذا بلغت في حالها ، قال ابن القاسم يريد بلغت حد الوطء فيما ظننت ، وقال أشهب وعبد الملك في الصغيرة : ذلك لها ، وفي رواية عيسى عن ابن القاسم إذا بلغت مبلغا تعرف ما ملكت أو يوطأ مثلها فذلك لازم . قال سحنون لها الخيار وإن لم تبلغ . ومن المجموعة قال عبد الملك في المغمورة / يخيرها زوجها فتختار نفسها قال : إن خيرها وهي مفيقة ثم غمرت [ 5 / 226 ]